Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
إذا زرع الخراج ضعفت عليه العشر وأخذت منه الخراج وإذا قدم المستأمن من أرض الحرب فكان على النصرانية أو المجوسية أو اليهودية تنكح وزرع فلا خراج عليه ويقال له إن أردت المقام فصالحنا على أن تؤدي الجزية وجزيته على ما صالح عليه وإن كان المستأمن وثيناً لم يترك حتى يقيم في دار الإسلام سنة ولم تؤخذ منه جزية.
في الأمان
قال الشافعي: قال رسول الله ﷺ [المسلمون يداً على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم](١) فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا يقاتل أو إمرأة فالأمان جائز وإذا أمن من دون البالغين والمعتوه قاتلوا أو لم يقاتلوا لم نجز أمانهم وكذلك إن أمن ذمي قاتل أو لم يقاتل لم نجز أمانه وإن أمن واحد من هؤلاء فخرجوا إلينا بأمان فعلينا ردهم إلى مأمنهم ولا نعرض لهم في مال ولا نفس وإذا أشار إليهم المسلم بشيء يرونه أماناً فقال أمنتهم بالإشارة فهو أمان فإن قال لم أؤمنهم بها فالقول قوله وقال الله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾(٢) وقال الله في غير أهل الكتاب ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾(٣) فحقن الله دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره وحقن دماء من دان أهل الكتاب بالإيمان أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون والصغار أن يجرى عليهم الحكم.
المسلم أو الحربي يدفع إليه الحربي مالا وديعة
قال الشافعي: وأموال أهل الحرب مالان فمال يغصبون عليه ويتمول عليهم فسواء من غصبه عليهم من مسلم أو حربي منهم أو من غيرهم وإذا أسلموا معاً أو بعضهم قبل بعض لم يكن على الغاصب لهم أن يرد عليهم من ذلك شيئاً لأن أموالهم كانت مباحة غير ممنوعة بإسلامهم ولا ذمتهم ولا أمان لهم ولا لأموالهم. ومال
(١) سبق تخريج هذا الحديث في صفحة ٩٩ من هذا الجزء الرابع.
(٢) الآية رقم ٢٩ من سورة التوبة.
(٣) الآية رقم ٣٩ من سورة الأنفال.
782