Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الجزية وصالح نصارى نجران على الجزية وفيهم عرب وعجم وصالح ذمة اليمن على الجزية وفيهم عرب وعجم واختلفت الأخبار عن عمر في نصارى العرب من تنوخ وبهراء وبني تغلب فروي عنه أنه صالحهم على أن تضاعف عليهم الصدقة ولا يكرهوا على غير دينهم ولا يصبغوا أولادهم في النصرانية.
قال الشافعي: أما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبراً عن عمر وعن علي بن أبي طالب وقد نأخذ الجزية من المجوس ولا نأكل ذبائحهم.
الصدقة
قال الشافعي: عن أبي إسحق الشيباني عن رجل أن عمر رضي الله تعالى عنه صالح نصارى بني تغلب على ألا يصبغوا أبناءهم ولا يكرهوا على غير دينهم وأن تضاعف عليهم الصدقة.
قال الشافعي: رامهم على الجزية فقالوا نحن عرب ولا نؤدي ما تؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض يَعْنُونَ الصدقة فقال عمر: لا هذا فرض على المسلمين فقالوا زد ما شئت بهذا الإسم لا باسم الجزية ففعل فتراضى هو وهم على أن ضعف عليهم الصدقة.
قال الشافعي: فأرى إذا عقد لهم هذا أن يؤخد منهم عليه وأرى للإمام في كل دهر إن امتنعوا أن يقتصر عليهم بما قبل منهم فإن قبلوا أخذه وإن إمتنعوا جاهدهم عليه وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية على أهل اليمن ديناراً على المحتلم وكذلك يؤخذ منهم وفيهم عرب وإذا ضعفت عليهم الصدقة كل ما أخذت فيه من مسلم خمساً فخذ منهم خمسين وعشراً فخذ منهم عشرين ونصف عشر فخذ منهم عشراً وربع عشر فخذ منهم نصف عشر وعدداً من الماشية فخذ منهم ضعف ذلك العدد ثم هكذا صدقاتهم لا تختلف ولا تؤخذ منهم من أموالهم حتى يكون لأحدهم من الصنف من المال ما لو كان لمسلم وجب فيه زكاة.
قال الشافعي: حيثما زرع النصراني من نصارى العرب ضعف عليه الصدقة وحيثما النصراني الإسرائيلي لم يكن عليه في زرعه شيء وإنما الخراج كراء الأرض كما لو تكارى أرضاً من رجل فزرعها أدى الكراء والعشر والنصراني من نصارى العرب
781