780

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ربع السواد فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين أنا شككت ثم قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعي فلانة ابنة فلان امرأة منهم لا يحضرني ذكر اسمها فقال عمر بن الخطاب لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس. لو افتتح اليوم أرضاً عنوة فأحصى من أفتتحها وطابوا نفساً عن حقوقهم منها أن يجعلها الإمام وقفاً وحقوقهم منها إلا الأربعة الأخماس ويوفي أهل الخمس حقوقهم إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم فيكون ذلك لهم والحكم في الأرض الحكم في المال.

وقد سبى النبي ﷺ هوازن وقسم الأربعة الأخماس بين المسلمين ثم جاءته فود هوازن مسلمين فسألوه أن يمن عليهم أن يعطيهم ما أخذ منهم فخيرهم بين الأموال والسبي فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا فترك لهم رسول الله ﷺ حقه وحق أهل بيته فسمع بذلك المهاجرون فتركوا له حقوقهم فسمح بذلك الأنصار فتركوا له حقوقهم ثم بقي قوم من المهاجرين الآخرين والفتحيين فأمر فعرف على كل عشرة واحداً ثم قال ائتوني بطيب أنفس من بقي فمن كره فله علي كذا وكذا من الإبل إلى وقت كذا فجاءوه بطيب أنفسهم إلا الأقرع بن حابس وعتيبة بن بدر فإنهما أبيا ليعيرا هوازن فلم يكرههما رسول الله ﷺ على ذلك حتى كانا هما بعد بأن خدع عتيبة عن حقه وسلم رسول الله ﷺ حق من طاب نفساً عن حقه وهذا أولى الأمور.

في الذمي إذا اتجر في غير بلده

قال الشافعي: إذا أتجر الذمي في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق في السنة مراراً لم يؤخذ منه إلا مرة واحدة كما لا تؤخذ منه الجزية إلا مرة واحدة وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته وأمر أن يكتب لهم براءة إلى مثله من الحول ويؤخذ منهم كما أخذ عمر رضي الله تعالى عنه من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر.

نصارى العرب

قال الشافعي: وإذ صالح رسول الله ﷺ أكيدر الغساني وكان نصرانياً عربياً على

780