Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
من ملك الأختين فأراد وطأهما
قال الشافعي: وإذا ملك الرجل الأختين بأي وجه ما كان فله أن يطأ أيتهما شاء وإذا وطىء إحداهما لم يجز له وطىء الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطىء بأي وجه ما حرم من نكاح أو عتاقة أو كتابة.
وطء الأم بعد البنت من ملك اليمين
قال الشافعي: ولا يحل وطء الأم بعد البنت ولا البنت بعد الأم من ملك اليمين ولا يكون له أن ينكح الأم وابنتها ويجمع بين الأختين من الملك ولا يجمع بينهما من نكاح.
التفريق بين ذوي المحارم
قال الشافعي: وإذا ملك الرجل أهل البيت لم يفرق بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد سبعاً أو ثمان سنين فإذا بلغ ذلك جاز أن يفرق بينهما وكذلك ولد الولد من كانوا فأما الأخوين فيفرق بينهما.
الذمي يشتري العبد المسلم
قال الشافعي: وإذا اشترى الذمي عبداً مسلماً فالشراء جائز وأجبره على بيعه وإذا كان للذمي مملوكان إمرأة ورجل بينهما ولد فأيهما أسلم جبرت السيد على بيع المسلم منهما والولد الصغار لأنهم مسلمون بإسلام أي الأبوين.
الحربي يدخل دار الإسلام بأمان
قال الشافعي: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان ومعه مملوكة أو مملوك فأسلما أو أسلم أحدهما أجبرته على بيعهما أو بيع المسلم منهما ودفعت إليه ثمنهما.
العبد الذي يكون بين المسلم والذمي فيسلم
قال الشافعي: وإذا كان العبد الكافر بين مسلم وذمي وأسلم جبرت الكافر على
775