776

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

بيع نصيبه فيه وجبريه على بيع نصيبه كله أكثر من جبريه على بيع نصيبه وإذا حاصر المسلمون المشركين فاستأمن رجل من المشركين لجماعة بأعيانهم كان الأمان ولم يكن الأمان لغيرهم.

الأسير يؤخذ عليه العهد

قال الشافعي: إذا أسر المسلم فأحلفه المشركون أن يثبت في بلادهم ولا يخرج منها على أن يخلوه فمتى قدر على الخروج منها فليخرج لأن يمينه يمين مكره وليس بظالم لهم بخروجه أيديهم وليس له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم لأنهم إذا أمنوه فهم في أمان منه.

الأسير يأمنه العدو على أموالهم

قال الشافعي: وإذا أسر العدو الرجل من المسلمين فخلوا سبيله وأمنوه وولوه ضياعهم أو لم يولوه فأمانهم إياه أمان لهم وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم.

الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم

قال الشافعي: وإذا أسر المشركون المسلم فخلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقت وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يعود في إسارهم فلا ينبغي أن يعود في إسارهم ولا ينبغي للإمام إذا أراد أن يعود أن يدعه والعودة.

المسلمون يدخلون دار الحرب بأمان فيرون قوماً

قال الشافعي: وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمان فسبى أهل الحرب قوماً من المسلمين لم يكن للمستأمنين قتال أهل الحرب عنهم حتى ينبذوا إليهم فإذا نبذوا إليهم فحذروهم وانقطع الأمان بينهم كان لهم قتالهم فأما ما كانوا في مدة الأمان فليس لهم قتالهم.

الرجل يدخل دار الحرب فتوهب له الجارية

قال الشافعي: وإذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فوهبت له جارية أو غلام أو متاع لمسلم قد أحرزه عليه أهل الحرب ثم خرج به إلى دار الإسلام فعرفه صاحبه

776