Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
وطء المجوسية إذا سبيت
قال الشافعي: وإذا سبي المجوسي وأهل الأوثان لم توطأ منهن امرأة بالغ حتى تسلم وإن سبى منهن صبيات فمن كان منهن مع أحد أبويها ولم يسلم فلا توطأ لأن دينها دين أبيها وإن أسلم أحد أبويها وهي صبية وطئت فإذا سبيت منفردة ليست مع أحد أبويها وطئت لأنا نحكم لها بحكم الإسلام ونجبرها عليه ما لم تكن بالغاً مشركة.
ذبيحة أهل الكتاب ونكاح نسائهم
قال الشافعي: من دان دين اليهود والنصارى من الصابئين والسامرة أكلت ذبيحته وحل نساؤه ولا تؤكل ذبيحة المجوسي وإن سمى الله عليها.
الرجل تؤسر جاريته أو تغصب
قال الشافعي: وإذا اغتصبت جارية الرجل أم ولد كانت أو غير أم ولد وأحرزها المشركون أو غيرهم فصارت إليه لم يكن عليه استبراء في شيء والاختيار له في هذا كله أن لا يقر بها حتى يستبرئها.
قال الشافعي: وإذا اشترى الرجل جارية لم يقبلها ولم يباشرها ولم يتلذذ منها بشيء حتى يستبرئها.
الرجل يشتري الجارية وهي حائض
قال الشافعي: وإذا ملك الرجل جارية بشراء أو غيره وهي في أول حيضتها أو وسطها أو آخرها لم تكن هذه الحيضة استبراء كما لا تكون من العدة وعليه أن يستبرئها بحيضة أمامها طهر ويجيزها حيضة واحدة.
عدة الأمة التي لا تحيض
قال الشافعي: استبراء الأمة شهراً إذا كانت ممن لا تحيض قياساً على حيضة لأن الله عز وجل أقام ثلاثة أشهر مقام ثلاثة قروء فلكل حيضة شهر.
774