773

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

صلى الله عليه وسلم وظاهر عليه ومكة دار كفر وبها أزواجهما ورجع أبو سفيان وهند ابنة عتبة مشركة فأخذت بلحيته وقالت اقتلوا هذا الشيخ الضال وأقامت على الشرك حتى أسلمت بعد الفتح بأيام فأقرها رسول الله ﷺ على النكاح وذلك أن عدتها لم تنقض وصارت مكة دار الإسلام.

الحربي يخرج إلى دار الإسلام

قال الشافعي: وإذا أسلم الزوج قبل المرأة والمرأة في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام لم ينكح أختها حتى تنقضي عدة إمرأته ولم تسلم فتبين منه فله نكاح أختها وأربع سواها.

من قوتل من العرب والعجم ومن يجري عليه الرق

قال الشافعي: وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السباء على ذراريهم ونسائهم ورجالهم وإذا قوتلوا وهم من العرب فقد سبا رسول الله ﷺ بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق حتى من عليهم بعد.

قال الشافعي: في الحربي يخرج إلى دار الإسلام مستأمناً وامرأته في دار الحرب على دينه لا تنقطع بينهما العصمة إنما تنقطع بينهما العصمة باختلاف الدينين فأما والدين واحد فلا تنقطع بينهما العصمة.

قال الشافعي: أي الزوجين أسلم فانقضت العدة قبل أن يسلم الآخر منهما فقد انقطعت العصمة بينهما وهو فسخ بغير طلاق.

المسلم يطلق النصرانية

قال الشافعي: وإذا طلق المسلم امرأته النصرانية ثلاثاً فنكحها نصراني أو عبد فأصابها حلت له إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لأن كل واحد من هذين زوج وإنما قال الله عز وجل ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾(١).

(١) الآية رقم ٢٣٠ من سورة البقرة.

773