Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
المهر بحصته وإن حملت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولده وإن كان الزنا بعينه فلا مهر فيه.
المسلمون يوجفون على العدو فيصيبون سبيا فيهم قرابة
قال الشافعي: وإذا أوجف المسلمون على العدو فكان فيهم ولد لمسلم مملوك للعدو أو كان فيهم ولد لمسلم لم يزل من أهل الحرب وقد شهد ابنه الحرب فصار له الحظ في أبيه أو ابنه منه لم يعتق واحد منهما عليه حتى يقسموا فإذا صار أحدهما أو كلاهما في حظه عتق وإن لم يكن لم يعتق.
المرأة تسبى مع زوجها
قال الشافعي: حكم رسول الله ﷺ في نساء أهل الحرب من أهل الأوثان حكمين فأما أحدهما ما للاتي سبين فاستؤمن بعد الحرية فقسمهن رسول الله ﷺ ونهى من صرن إليه أن يطأ حائلا حتى تحيض أو حاملاً حتى تضع وذلك في سبي أو طاس ودل ذلك على أن بالسباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين وذلك أنه لا يأمر بوطء ذات زوج بعد حيضه إلا وذلك قطع العصمة وقد ذكر ابن مسعود قول الله عز وجل ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾(١) ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسبي ولم يكن استيماؤهن بعد الحرية بأكثر من قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن وسواء أسرن مع أزواجهن أو قبل أزواجهن أو بعد أو كن في دار الإسلام أو دار الحرب لا تقع العصمة إلا ما كان بالسباء وقد سبى رسول الله ﷺ رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات أسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يسبوا ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنهن.
المرأة تسلم قبل زوجها والزوج قبل المرأة
قال الشافعي: سن رسول الله ﷺ في اللاتي أسلمن ولم يسبين قبل أزواجهن وبعدهم سنة واحدة وذلك أن أبا سفيان وحكيم بن حزام أسلما بمر الظهران والنبي
(١) الآية رقم ٢٤ من سورة النساء.
772