Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
أباح الله نكاحها بهما. وقال الله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾(١) فأطلق التحريم تحريماً بأمر وقع عليه اسم الشرك قال ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾(٢) والمحصنات منهن الحرائر فأطلقنا من استثنى الله إجلاله وهن الحرائر من أهل الكتاب والحرائر غير الإماء كما قلنا لا يحل نكاح مشركة غير كتابية.
إيلاء(٣) النصراني وظهاره
قال الشافعي: وإذا آلى النصراني من امرأته فتحاً كما إلينا بعد الأربعة أشهر حكمنا عليه حكمنا على المسلم أن يفيء أو يطلق ونأمره إذا فاء بالكفارة ولا نجبره عليها لأنه لا يسقط عنه بالشرك من حق الله تعالى فإن تظاهر من امرأته فرافعته ورضيا بالحكم فليس في الظهار طلاق فنحكم عليه وإنما فيه كفارة فأمره بها ولا نجبره عليها.
في النصراني يقذف امرأته
قال الشافعي: وإذا قذف النصراني امرأته فرافعته ورضيا بالحكم لاعنا بينهما وفرقنا ونفينا الولد كما نصنع بالمسلم ولو فعل وترافعا فأبى أن يلتعن عزرناه ولم نحده لأنه ليس على من قذف نصرانية حد وأقررناها معه.
فيمن يقع على جارية من المغنم
قال الشافعي: وإذا وقع الرجل من المسلمين قد شهد الحرب على جارية من الرقيق قبل أن يقسم فإن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت إلى المغنم فإن كان من أهل الجهالة نهي وإن كان من أهل العلم عزر ولا حد من قبل الشبهة أهل في أنه يملك منها شيئاً وإن أحصى المغنم فعرف قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من
(١) الآية رقم ٢٢١ من سورة البقرة.
(٢) الآية رقم ٥ من سورة المائدة.
(٣) الإيلاء هو الحلف على أن لا يقرب زوجته وقيد بلفظ أو مدة أربعة أشهر أو خمسة أو سنة فإن قال ذلك كان موالياً أما إذا قيد أربعة أشهر بدون زيادة ولو يوماً واحداً فإنه لا يعتبر موالياً.
771