766

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب

قال الشافعي: وإذا فضل في يدي رجل طعام ببلاد العدو بعد تقضي الحرب ودخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فبايعه لم يجز له بيعه لأنه أعطى من ليس له أكله والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام ولم يكن له حبسها ولا إخراجها من يديه إلى من ليس له أكلها.

ذبح البهائم من أجل جلودها

قال الشافعي: وأحب إلي إذا كانوا غير متفاوتين ولا خائفين ولا مضطربين أن لا يذبحوا شاة ولا بعيراً ولا بقرة إلا لمأكله ولا يذبحوا لنعل ولا سقاء يتخذونها من جلودها ولو فعلوا كان مما أكره ولم أجز لهم إتخاذ شيء من جلودها.

قال الشافعي: وجلود البهائم التي يملكها العدو كالدنانير والدراهم لأنه إنما أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في ادخار جلودها وعليهم رده إلى المغنم فإن استهلكه فعليه قيمته وإن انتفع به فعليه ضمانه حتى يرده.

كتب الأعاجم

قال الشافعي: وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه فإن كان علماً من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغانم وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب وانتفعوا بأوعيته.

توقيح الدواب من دهن العدو

قال الشافعي: ولا يوقح الرجل دابته ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو لأن هذا غير مأذون له به من الأكل وإن فعل رد قيمته.

زقاق الخمر والخوابي

قال الشافعي: وإذا ظهر المسلمون على بلاد الحرب حتى تصير دار الإسلام أو

766