Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
ذمة يجري عليها الحكم فأصابوا فيها خمراً في خواب(١) أو زقاق أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابي وطهروها.
إحلال ما يملكه العدو.
قال الشافعي: وإذا دخل القوم بلاد العدو فأصابوا منها شيئاً سوى الطعام فأصل ما يصيبونه سوى الطعام شيئان أحدهما محظور أخذه غلول والآخر مباح لمن أخذه فأصل معرفة المباح منه أن ينظر إلى بلاد الإسلام فما كان منها مباحاً من شجر ليس يملكه الآدمي أو صيد من بر أو بحر فأخذ مثله في بلاد العدو فهو مباح لمن أخذه.
البازي المعلم والصيد المقرط والمقلد
قال الشافعي: وإذا أخذ الرجل بازياً معلماً فهذا لا يكون إلا مملوكاً ويرده في المغنم وهكذا إن أخذ صيداً مقلداً أو مقرضاً أو موسوماً فكل هذا قد علم أنه قد كان له مالك وهكذا إن وجد في الصحراء وتداً منحوتاً أو قدحاً منحوتاً كان النحت دليلاً على أنه مملوك فيعرف فإن عرفه المسلمون فهو لهم وإن لم يعرفوه فهو مغنم لأنه في بلاد العدو
في الهر والصقر
قال الشافعي: وما وجدنا من أموال العدو من كل شيء له ثمن من هر أو صقر فهو مغنم وما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد لصيد أو ماشية أو زرع وإن لم يكن في الجيش أحد يريده لذلك لم يكن لهم حبسه لأن من اقتناه لغير هذا كان آثماً وما أصاب من الخنازير أمرته بقتلها.
في الأدوية
قال الشافعي: الأدوية كلها ليست من حساب الطعام المأذون وكذلك الزنجبيل
(١) خواب: وعاء الماء الذي يحفظ فيه جمعها خوابي وأصل الخوابي الخوابىُ سهلت الهزة فيهما للتخفيف.
(٢) زقاق: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره جمعها أزقاق وزقاق.
767