Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
في الرجل يقرض الرجل الطعام أو العلف إلى دار الإسلام
قال الشافعي: وإذا قرض الرجل رجلاً طعاماً أو علفاً في بلاد العدو رده فإن خرج من بلاد العدو لم يكن له رده عليه لأنه مأذون له في بلاد العدو في أكله وغير مأذون له إن فارق بلاد العدو في أكله ويرده المستقرض على الإمام.
الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام
قال الشافعي: ومن فضل في يديه شيء من الطعام - قل أو كثر - فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام لم يكن له أن يبيعه ولا يأكله وكان عليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم فإن لم يفعل حتى يتفرق الجيش فلا يخرجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه فإن قال لا أجدهم فهو يجد الإمام الأعظم.
الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب
قال الشافعي: قال قائل كيف أجزت لبعض المسلمين أن يأكل ويشرب ويعلف مما أصاب في دار الحرب ولم تجز له أن يأكل بعد فراقه إياها؟ قيل إن الغلول حرام وما كان في بلاد الحرب فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً دون أحد فلو أخذ إبرة أو خيطاً كان محرماً وقد قال رسول الله ﷺ [أدوا الخيط(١) والمخيط(٢) فإن الغلول عار وشنار(٣) ونار يوم القيامة. فكان الطعام داخلًا في معنى أموال المشركين](٤).
بيع الطعام في دار الحرب
قال الشافعي: وإذا تبایع رجلان طعام بطعام في بلاد العدو فالقياس أنه لا بأس به لأنه إنما أخذ مباحاً بمباح.
الخيط أي الخيط واحد الخيوط.
المخيط: الإبرة.
شنار العيب والعار.
موطأ مالك كتاب الجهاد / باب ما جاء في الغلول.
765