764

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

أن رسول الله ﷺ رد عبد الله بن عمر عن الجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة. فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلا جهاد عليه ولا حد عليه في شيء من الحدود.

قال الشافعي: وحد البلوغ في أهل الشرك الذين يقتل بالغهم ويترك غير بالغهم أن ينبتوا الشعر. كشف رسول الله ﷺ بني قريظة حين قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم فكان من سنته ألا لا يقتل إلا رجل بالغ فمن كان أنبت قتله ومن لم يكن أنبت سباه.

الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو

قال الشافعي: الذي روى مالك كما روى رد رسول الله ﷺ مشركاً أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم ثم استعان رسول الله ﷺ بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع واستعان رسول الله ﷺ في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ويرضح(١) لهم ولا يسهم لهم ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه أسهم لهم.

الرجل يسلم في دار الحرب

قال الشافعي: إذا أسلم الرجل من أهل دار الحرب كان مشركاً أو مستأمناً فيهم أو أسيراً في أيديهم ذلك كله فإذا خرج إلى المسلمين بعد ما غنموا فلا يسهم له وهكذا من جاءهم من المسلمين مدوا وإن بقي من الحرب شيء شهدها هذا المسلم الخارج أو الجيش شركوهم في الغنيمة لأنها لم تحرز إلا بعد تقضي الحرب وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه [الغنيمة لم شهد الواقعة]

في السرية تأخذ العلف والطعام

قال الشافعي: ولا يجوز لأحد من الجيش أخذ شيئاً دون الجيش مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة والطعام كله سواء وفي معناه الشراب كله فمن قدر منهم على شيء له أن يأكله أو يشربه ويعلفه ويطعمه غيره وليس له أن يبيعه وإذا باعه رد ثمنه في المغنم.

(١) يرضح أي يعطيه شيئاً يسيراً لا يبلغ السهم من الغنيمة.

764