763

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

معهم من أموال المشركين من ذوات الأرواح؟ قال: لا تعقروا منه شيئاً إلا أن تذبحوه لتأكلوا بدلالة السنة وأما ما فارق ذوات الأرواح فيصنعون فيما خافوا أن يستنقذ من أيديهم فيه ما شاءوا من تحريق وكسر وتغريق وغيره.

السبي يقتل

قال الشافعي: إذا أسر المشركون فصاروا في يد الإمام ففيهم حكمان. أما الرجال البالغون فللإمام إن شاء أن يقتلهم أو بعضهم أو يمن عليهم أو على بعضهم ولا ضمان عليه فيما صنع من ذلك.

قال الشافعي: ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله وتوهين عدوه وغيظهم وقتلهم بكل حال مباح ولا ينبغي له أن يمن عليهم إلا بأن يكون له سبباً ممن من عليه يرجوا إسلامه أو كفه المشركين أو تخذيلهم عن المسلمين أو ترهيبهم بأي وجه ما كان وكذلك له أن يفادي بهم المسلمين.

قال الشافعي: ومن أرق منهم أو أخذ منه فدية فهو كالمال الذي غنمه المسلمون يقسم بينهم ويخمس.

قال الشافعي: ودون البالغين من الرجال والنساء إذا أسروا بأي وجه فهم كالمتاع المغنوم ليس له ترك أحد منهم ولا قتله فإن فعل كان ضامناً لقيمته وكذلك غيره من الجند إن فعل كان ضامناً لقيمته ما استهلك منهم وأتلف.

سير الواقدي

قال الشافعي: أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال والفرائض على البالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾(١) وقوله عز وجل ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشداً﴾(٢) وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود. والأصل فيه من السنة

(١) الآية رقم ٥٩ من سورة النور.

(٢) الآية رقم ٦ من سورة النساء.

763