761

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: كأنه يعني ناقة رسول الله ﷺ لأن أخر حديثه يدل على ذلك.

قال الشافعي: وهذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرز ناقة رسول الله ﷺ وأن الأنصارية انفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموها ورأت أنها لها فأخبر رسول الله ﷺ أنها قد نذرت فيما لا تملك ولا نذر لها وأخذ رسول الله ﷺ ناقته ولو كان المشركون يملكون على المسلمين لم يعد أخذ الأنصارية الناقة أن تكون ملكتها بأنها أخذتها ولا خمس فيها لأنها لم توجف عليها وقد قال بهذا غيرنا ولسنا نقول به أو تكون ملكت أربعة أخماسها وخمسها لأهل الخمس أو تكون من الفيء الذي لم يوصف عليه بخيل ولا ركاب فيكون أربعة أخماسها للنبي ﷺ وخمسها لأهل الخمس ولا أحفظ قولاً لأحد غير هذه الثلاثة الأقاويل قال فلما أخذ رسول الله ﷺ ناقته دل هذا على أن المشركين لا يملكون شيئاً على المسلمين.

قال الشافعي: عن النبي ﷺ: [من أسلم على شيء فهو له] وروينا عنه أن المغيرة أسلم على مال قوم قد قتلهم وأخفاه فكان له.

قال الشافعي: أرأيت ما رويت عن النبي ﷺ من أنه [من أسلم على شيء فهو له] أيثبت؟ قال هو من حديثكم قلت نعم منقطع ونحن نكلمك على تثبيته فنقول لك أرأيت أن كان ثابت أهو عام أو خاص؟ قال فإن قلت هو عام؟ قلت إذا نقول لك أرأيت عدواً أحرز حراً أو أم ولد أو مكاتباً أو مديراً أو عبداً مرهوناً فأسلم عليهم؟ قال لا يكون له حر ولا أم ولد ولا شيء لا يجوز ملكه.

قال الشافعي: فقلت له فتركت قولك إنه عام؟ قال نعم وأقول من أسلم على شيء يجوز ملكه لمالكه الذي غصبه عليه قلنا فأم الولد يجوز ملكها لمالكها إلى أن يموت أفتجعل للعدو ملكها إلى موت سيدها؟ قال: لا لأن فرجها لا يحل لهم قلت إن أحللت ملك رقبتها بالغصب حين تقيم الغصب مقام سيدها إنك لشبيه أن تحل فرجها أو ملكها.

قال الشافعي: فقال فأستدل بحديث المغيرة على أن المغيرة ملك ما يجوز له تملكه فأسلم عليه فلم يخرجه النبي ﷺ من يده ولم يخمسه.

قال الشافعي: كل ما كان مما يملكون لا روح له فإتلافه مباح بكل وجه وأحب

761