Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
في إسارهم ويفي لهم بالمال وقال بعضهم إن أراد العودة منعه السلطان العودة وروي عن الأوزاعي والزهري يعود في إسارهم إن لم يعطهم المال.
قال الشافعي: وإذا كان المسلمون أسارى أو مستأمنين أو رسلاً في دار الحرب فقتل بعضهم بعضاً أو قذف بعضهم بعضاً أو زنوا بغير حربيه فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم ولو فعلوا في بلاد المسلمين.
قال الشافعي: وإذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد في أيديهم أسيراً أو أسارى رجالاً ونساء من المسلمين فاشتراهم وأخرجهم من بلاد الحرب فأراد أن يرجع عليهم بما أعطى فيهم لم يكن ذلك وكان متطوعاً بالشراء فإن كان بأمرهم اشتراهم رجع عليهم بما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى بأمرهم.
المستأمن في دار الحرب
قال الشافعي: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم وإن أسر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحب لهم الغدر بالعدو ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم فإذا فعلوا قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم.
ما يجوز للأسير في ماله إذا أراد الوصية
قال الشافعي: يجوز للأسير في بلاد العدو ما صنع في ماله في بلاد الإسلام وإن قدم ليقتل ما لم ينله منه ضرب يكون مرضاً وكذلك الرجل بين الصفين.
قال الشافعي: عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامة صدقات الزبير تصدق بها وفعل أموراً وهو واقف على ظهر فرسه يوم الجمل وروي عن عمر بن عبد العزيز: عطية الحبلى جائزة حتى تجلس بين القوابل.
قال الشافعي: وعطية راكب البحر جائزة ما لم يصل إلى الغرق أو شبه الغرق.
قال الشافعي: عن ابن أبي ذئب أنه قال عطية الحامل من الثلث وعطية الأسير من الثلث.
757