756

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

دل على هذا؟ قيل عن الصعب ابن جثامة الليثي أن رسول الله ﷺ سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وأبنائهم فقال رسول الله ﷺ [هم منهم](١) وربما قال سفيان في الحديث [هم من آبائهم].

قال الشافعي: ويترك قتل الرهبان وسواء رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحارى وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله.

مسألة مال الحربي

قال الشافعي: وإذا دخل الزمي أو المسلم دار الحرب مستأمناً فخرج مال من ما لهم يشتري لهم شيئاً فأما مع المسلم فلا نعرض له ویرد إلى أهله من أهل الحرب لأن أقل ما فيه أن يكون خروج المسلم به أماناً للكافر فيه وأما مع الذمي قال الربيع ففيها قولان أحدهما أنا فغنمه لأنه لا تكون كينونته معه أماناً له منا لأنه إنما روى [المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم] فلا يكون ما مع الذمي من أموالهم أماناً لأموالهم. والقول الثاني أنا لا نغنم ما مع الذمي من مال الحربي لأنه لما كان علينا أن لا نعرض للذمي في ماله كان ما معه من مال غيره له أمان مثل ماله.

الأسارى والغلول

قال الشافعي: إذا أسر المسلم فكان في بلاد الحرب أسيراً موثقاً أو محبوساً أو مخلى في موضع يرى أنه لا يقدر على البراح منه أو موضع غيره ولم يؤمنوه ولم يأخذوا عليه أنهم أمنوا منه فله أخذ ما قدر عليه من ولدانهم ونسائهم.

قال الشافعي: في أسير في أيدي العدو وأرسلوا إليه رسلاً ليعطيهم فداء أو أرسلوه بعهد أن يعطيهم فداء سماه لهم وشرطوا عليه إن لم يدفعه إلى رسولهم أو يرسل به إليهم أن يعود في إسارهم.

قال الشافعي: يروى عن أبي هريرة والثوري وابراهيم النخعي أنهم قالوا لا يعود

(١) رواه البخاري / كتاب الجهاد / باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري رواه مسلم / كتاب الجهاد / باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد.

756