751

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

كتاب السبق والنضال

قال الشافعي: جماع ما يحل ان يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدهما ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعة من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناه وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين أحدهما طلب ثواب الله تعالى والآخر طلب الاستحماد.

قال الشافعي: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال [لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف](١).

قال الشافعي: وقول النبي ﷺ [لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل] يجمع بين معنيين أحدهما أن كل نصل رمى به من سهم أو نشابه أو ما ينكأ العدو نكايتهما وكل حافر من خيل وحمير وبغال وكل خف من إبل داخل في هذا المعنى التي يحل فيه السبق والمعنى الثاني أنه يحرم السبق إلا في هذا.

قال الشافعي: والأسباب ثلاثة: سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية فيجعل للسابق شيئاً معلوماً وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع والذي يليه بقدر ما رأى فما جعل لهم كان لهم

(١) رواه أبو داود / كتاب الجهاد / ٦٧ باب في السبق حديث رقم ٢٥٥٧ / عون المعبود المجلد السابع ص ٢٤١ - دار الفكر بيروت.
رواه ابن ماجة / ٢٤ كتاب الجهاد / ٤٤ باب السبق والرمان حديث ٢٣٢٦.

751