Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
وجدت عليه دلالة منه؟ قال كان العقل يدل على هذا. قلت ليس كما تقول الحديث والعقل معاً يدلان على أنه يجوز أمان المؤمن بالإيمان لا بالقتال ولو كان كما قلت كنت قد خالفت أصل مذهبك قال ومن أين؟ قلت زعمت أن المرأة تُؤمن فيجوز أمانها والزَمِنْ لا يقاتل يؤمن فيجوز أمانه وكان يلزمك في هذين على أصل ما ذهبت إليه أن لا يجوز أمانهما لأنهما لا يقاتلان قال فإني أترك هذا كله فأقول إن النبي ﷺ قال. [تتكافأ دماؤهم] فدية العبد أقل من دية الحر فليس بكفء بدمه لدمه فقلت له القول الذي صرت إليه أبعد من الصواب من القول الذي بان لك تناقض قولك فيه قال ومن أين؟ قلت اتنظر في قول رسول الله ﷺ [تتكافأ دماؤهم] إلى القود أو إلى الدية؟ قال إلى الدية. قلت فدية المرأة نصف دية الرجل وأنت تجيز أمانها. ودية بعض العبيد عندك أكثر من دية المرأة فلا تجيز أمانة؟ وقد يكون العبد لا يقاتل أكثر دية من العبد يقاتل ولا تجيز أمانه ويكون العبد يقاتل عن مائة درهم فتجيز أمانه فقد تركت أصل مذهبك في إجازة أمان العبد المقاتل يسوي مائة درهم وفي المرأة قال: فإن قلت إنما عني [تتكافأ دماؤهم] في القود قلت فقله قال فقد قلته قلت فأنت تقيد بالعبد الذي لا يسوي عشرة دنانير الحر ديته الف دينار كان العبد ممن يحسن قتالاً أو لا يحسنه قال إني لأفعل وما هذا على القود قلت أجل ولا على الدية ولا على القتال ولو كان على شيء من ذلك كنت قد تركته كله قال فعلام هو؟ قلت على اسم الإيمان.
750