Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
العدلي وهو وارثه لم أر أن يتوارثا ويرثهما معاً ورثتهما غير القاتلين.
قال الشافعي: وإذا قتل أهل البغي في معركة وغيرها صلي عليهم لأن الصلاة سنة في المسلمين إلا من قتله المشركون في المعركة فإنه لا يُغَسَل ولا يصلى عليه.
قال الشافعي: والصبيان والنساء من أهل البغي إذا قتلوا معهم فهم في الصلاة عليهم مثل الرجال البالغين.
قال الشافعي: الباغي خارج من أن يقال له حلال الدم مطلقاً غير مستثنى فيه وإنما يقال إذا بغى وامتنع أو قاتل مع أهل الإمتناع قوتل دفعاً عن أن يقتل أو منازعة ليرجع أو يدفع حقاً إن منعه فإن أتى القتال على نفسه فلا عقل فيه ولا قود فإنا أبحنا قتاله ولو ولى عن القتال أو اعتزل أو جرح أو أسر أو كان مريضاً لا قتال به لم يقتل في شيء من هذه الحالات ولا يقال للباغي وحاله هكذا حلال الدم.
الأمان
قال الشافعي: قال بعض الناس يجوز أمان المرأة المسلمة والرجل المسلم لأهل الحرب فأما العبد المسلم فإن أمن أهل بغي أو حرب وكان يقاتل أجزنا أمانه كما نجيز أمان الحر وإن كان لا يقاتل لم نجز أمانه فقلت له لما فرقت بين العبد يقاتل ولا يقاتل؟ فقال: قال رسول الله ﷺ [المسلمون يداً على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم] فقلت له هذه الحجة عليك. قال: ومن أين؟ قلت: إن زعمت أن قول رسول الله ﷺ [يسعى بذمتهم أدناهم] على الأحرار دون المماليك فقد زعمت أن المملوك يؤمن وهو خارج من الحديث قال ما هو بخارج من الحديث وإنه ليلزمه اسم الإيمان فقلت له فإن كان داخلاً في الحديث فكيف زعمت أنه لا يجوز أمانه إذا لم يقاتل؟ قال إنما يُؤمن المقاتل مقاتل قلت ورأيت ذلك إستثناء في الحديث أو
(١) رواه البخاري من حديث أبي جحيفة ص ١٦ الجزء التاسع كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بكافر دار الجيل بيروت.
رواه أبو داود / كتاب الديات / باب أيقاد المسلم من الكافر / عون المعبود ج ١٢ ص ٢٦٠.
رواه الترمذي / كتاب الديات / باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر / حديث ١٤١٢.
رواه ابن ماجة / كتاب الديات / باب المسلمون تتكافأ دماؤهم.
749