Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
على ما جعل لهم وكان مأجوراً عليه أن يؤدي فيه وحلال لمن أخذه وهذا وجه ليست فيه علة والثاني يجمع وجهين وذلك أن يكون الرجلان يريدان يستبقان بفرسيهما ولا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويران أن يخرجا سبقين من عندهما وهذا لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللاً والمحلل فارس أو أكثر من فارس ولا يجوز المحلل حتى يكون كفؤاً للفارسين لا يأمنان أن يسبقهما فإذا كان بينهما محلل أو أكثر فلا بأس أن يخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة أو أكثر أو أقل ويتواضعانها على يدي من يثقان به أو يضمنانها ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا جميعاً له وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً وأقل السبق أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه أو بالكتد أو بعضه.
قال الربيع: الهادي عنق الفرس والكتد كتف الفرس والمصلي هو الثاني والمحلل هو الذي يرمي معي ومعك ويكون كفؤاً للفارسين.
قال الشافعي: والثالث أن يسبق أحد الفارسين صاحبه فيكون السبق منه دون صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله.
ما ذكر في النضال
قال الشافعي: والنضال فيما بين الإثنين يسبق أحدهما الآخر والثالث بينهما المحلل كهو في الخيل فيجوز في كل واحد منهما ما جاز في الآخر وَيُرَدُ فيهما ما يرد في الآخر وإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن يجعلا بينهما قرعاً معروفاً خواسق(١) أو حوامي(٢) فهو جائز إذا سميا الغرض الذي يرميانه وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة أو مبادرة فإذا تشارطاه محاطة فكلما أصاب أحدهما بعدد وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين واستأنفا عدداً كأنهما أصاب بعشرة أسهم عشرة سقطت العشرة بالعشرة ولا شيء لواحد منهما على صاحبه ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا
خواسق: خَسَقَ السهم خَسْقاً وخُسُوقاً أصاب الرمية وثبت فيها أو نفذ منها ويقال خسق السهم الرمية.
حوابي: الحاب ما يقع حول الهدف ولا يصيبُه يقال سهم حاب.
752