Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: ومتى مات منهم ميت أخذت من ماله الجزية بقدر ما مر عليه من سنته كأنه مر عليه نصفها لم يؤدها يؤخذ نصف جزيته. وإن عته رفع عنه الجزية ما كان معتوها فإذا أفاق أخذتها منه من يوم أفاق فإن جن فكان يجن ويفيق لم ترفع الجزية لأن هذا ممن تجري عليه الأحكام في حال افاقته وكذلك إن مرض فذهب عقله أياماً ثم عاد إنما ترفع عنه الجزية إذا ذهب عقله فلم يعد وأيهم أسلم رفعت عنه الجزية فيما يستقبل وأخذت لما مضى.
قال الشافعي: وإذا اسلم ثم تنصر لم تؤخذ الجزية وإن أخذت ردت وقيل إن أسلمت وإلا قتلت وكذلك المرأة إن أسلمت وإلا قتلت قال ويبين وزن الدينار والدنانير التي تؤخذ منهم.
الضيافة في الصلح
قال الشافعي: وإذا أقر أهل الذمة بضيافة في صلحهم ورضوا بها فعلى الإمام مساءلتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم يعرفونه منها إذا كانت زيادة على أقل الجزية ولا تقبل منهم ولا يجوز أن يصالحهم عليها بحال حتى تكون زيادة على أقل الجزية فإن أقروا بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين يوماً وليلة أو ثلاثاً أو اكثر وقالوا ما حددنا في هذا حد الزموا أن يضيفوا من وسط ما يأكلون خبزاً وعصيدة وإداماً من زيت أو لبن وإذا أقروا بعلف دواب ولم يحددوا شيئاً علفوا التبن والحشيش ولا يجوز بأن يحمل على الرجل منهم في اليوم والليلة ضيافة إلا بقدر ما يحتمل إن إحتمل واحداً أو اثنين أو ثلاثة ويؤخذ بأن ينزل المسلمين الذي يضيفهم حيث يشاء من منازله التي ينزلها السفر التي تكن من مطر وبرد وحر.
الصلح على الاختلاف في بلاد المسلمين
قال الشافعي: ولا أحب أن يدع الوالي أحداً من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفاً مشهوداً عليه وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها إحدى خصلتين أن تأتي الحجاز
738