Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
كتبت أربعة دنانير كان أو اكثر وإذا شرطت عليهم ضيافة كتبتها على ما وصفت عليهم في الكتاب قبله وإن أجابوك إلى اكثر منها فاجعل ذلك عليهم.
قال الشافعي: ولا بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على الفقير منهم كذا ولا يكون أقل من دينار ومن جاوز الفقر كذا الشيء اكثر منه ومن دخل في الغني كذا الأكثر منه ويستوون إذا أخذت منهم الجزية.
الضيافة مع الجزية
قال الشافعي: أي قوم من أهل الذمة اليوم أقروا أو قامت على اسلافهم بينة بأن صلحهم كان على ضيافة معلومة وأنهم رضوها بأعيانهم ألزموها ولا يكون رضاهم الذي الزموه إلا بأن يقولوا صالحنا على أن نعطي كذا ونضيف كذا وإن قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح لم ألزمهم وأحلفهم ما ضيفوا على إقرار بصلح وكذلك إن أعطوا كثيراً أحلفتهم ما أعطوه على إقرار يصلح فإذا حلفوا جعلتهم كقوم ابتدأت أمرهم الآن فإن أعطوا أقل الجزية وهو دينار قبلته وإن أبو نبذت إليهم وحاربتهم وأيهم أقر بشيء في صلحه وأنكره منهم غيره الزمته ما أقر به ولم إقراره لازماً لغيره إلا بأن يقولوا صلحنا على أن نعطي كذا ونضيف كذا فأما إذا قالوا أضفنا تطوعاً بلا صلح فلا الزمهموه قال ويأخذ الإمام بعلمه وإقرارهم وبالبينة إن قامت عليهم من المسلمين وإذا نشأ أبناؤهم فبلغوا الحلم أو استكملوا خمس عشرة سنة فلم يقروا ما أقر به آباؤهم قيل إن أديتم الجزية وإلا حاربناكم فإن عرضوا أقل الجزية وقد أعطى آباؤهم اكثر منها لم يكن لنا أن نقاتلهم إذا أعطوا أقل الجزية ولا يحرم علينا أن يعطونا اكثر مما يعطينا آباؤهم ولا يكون صلح الآباء صلحاً على الأبناء إلا ما كانوا صغاراً لا جزية عليهم أو نساء لا جزية عليهن أو معتوهين لا جزية عليهم فأما لم يجز لنا إقراره في بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية منه فلا يكون صلح أبيه ولا غيره صلحاً عنه إلا برضاه بعد البلوغ ومن كان سفيهاً بليغاً محجوراً عليه منهم صالح عن نفسه بأمر وليه فإن لم يفعل وليه وهو معاً حورب فإن غاب وليه جعل له السلطان ولياً يصالح عنه فإن أبى المحجور عليه الصلح حاربه وإن أبى وليه وقبل المحجور عليه جبر وليه أن يدفع الجزية عنه لأنها لازمة.
737