718

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

تمنع الحجاز(١) فإن قالت أدخلها على شيء يؤخذ مني فألزمته نفسها جاز عليها لأنه ليس لها دخول الحجاز.

الصغار(٢) مع الجزية

قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾(٣).

قال الشافعي: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام.

قال الشافعي: وإذا أحاط الإمام بالدار قبل أن يسبي أهلها أو قهر أهلها القهر البين ولم يسبهم أو كان سبيه بالإحاطة من قهره لهم ولم يغزهم لقربهم أو قلتهم أو كثرتهم وقوته فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام لم يكن ذلك له وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم صاغرون.

مسألة إعطاء الجزية بعد ما يؤسرون

قال الشافعي: وإذا أسر الإمام قوماً من أهل الكتاب وحوى نساءهم وذراريهم وأولادهم فسألوه تخليتهم وذراريهم ونسائهم على إعطاء الجزية لم يكن ذلك له في نسائهم ولا أولادهم ولا ما غلب من ذراريهم وأموالهم وإذا سألوه إعطاء الجزية في هذا الوقت لم يقبل ذلك منهم لأنهم صاروا غنيمة أو فيئاً وكان له المن والقتل والفداء. وأذن الله بالمن والفداء فيهم فقال ﴿فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء﴾(٤).

قال الشافعي: ولو كان أسر اكثر الرجال وحوى النساء والذراري والأموال وبقيت

(١) الحجاز: وهي المنطقة التي تضم مكة المكرمة والمدينة المنورة واليمامة ومخالفيها.

(٢) الصغار: صَغُرَ صِغْراً: قل حَجْمُهُ أو سِنُه فهو صغيرُ. جمعها صِغارٌ وصَغَاراً: رضى بالذل والضعة فهو صاغر.

(٣) الآية رقم ٢٩ من سورة التوبة.

(٤) الآية رقم ٤ من سورة محمد.

718