712

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

بعضهم على بعض في الحذية وإن شهد القتال رجل حر بالغ له عذر في عدم شهود القتال من زمن أو ضعف بمرض أو فقير معذور ضرب له بسهم رجل تام.

من ليس للإمام أن يغزو به بحال

قال الشافعي: المنافقين لم يحل للإمام أن يدعه يغزو معه ولم يكن لو غزا معه أن يسهم له ولا يرضخ لأنه ممن منع الله عز وجل أن يغزو مع المسلمين قال: ولما نزل هذا على رسول الله ﷺ لم يكن ليخرج بهم أبداً وإذا حرم الله عز وجل أن يخرج بهم فلا سهم لهم لو شهدوا القتال.

قال الشافعي: وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم لم يجز أن يغزو به وإن غزا به لم يرضخ له ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق أو نصيحة للمسلمين فلا بأس أن يغزى به وأحب إلي أن لا يعطي من الفى شيئاً ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهو غير سهم النبي ﷺ فإن أغفل ذلك أعطى من سهم النبي ﷺ. قال: ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا يحرم أن يشهدوا القتال.

كيف تفضل فرض الجهاد

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم﴾(١) فدل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران أحدهما: أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه والآخر: أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية قال فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه الكفاية به خرج المتخلف منهم من المأثم في ترك الجهاد.

قال الشافعي: وأبان الله عز وجل في قوله في النفير حين أمرنا بالنفير ﴿انفروا

(١) الآية رقم ١٣٦ من سورة البقرة.

712