711

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يحدث به لا يقدر معه على الرجوع أو قلة نفقة لا يقدر على أن يرجع أو ذهاب مركب لا يقدر على الرجوع معه ولا يجوز أن يغزو بجعل(١) من مال رجل فإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل. وأن يصيب المسلمين خله برجوعهم بخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم.

قال الشافعي: وإنى لأرى العرج إذا نقص مشيه عن مشي الصحيح وعَدْوِه كله عذراً والله تعالى أعلم وكذلك إن رَجَلَ عن دابته أو ذهبت نفقته خرج من هذا كله من أن يكون عليه فرض الجهاد وليس للسلطان حبسه عليه إلا في حال واحدة أن يكون خرج إلى فرض الجهاد بقلة الوجود فعليه أن يعطيهم حتى يكون واحداً فإن فعله حبسه وليس للرجل الامتناع من الأخذ منه.

تحويل حال من لا جهاد عليه

قال الشافعي: وإذا كان الرجل ممن لا جهاد عليه أو كان ممن عليه جهاد فخرج فيه فحدث له ما يخرج به من فرض الجهاد بالعذر في نفسه وماله ثم زالت الحال عنه عاد إلى أن يكون ممن عليه فرض الجهاد وذلك أن يكون أعمى فذهب العمى وصح بصره أو أن يكون أعرج فينطلق العرج أو مريضاً فيذهب المرض أو لا يجد ثم يصير واجداً أو صبياً فيبلغ أو مملوكاً فيعتق أو كافراً فيسلم فيدخل فيمن عليه فرض الجهاد.

شهود من لا فرض عليه القتال

قال الشافعي: والذين لا يأثمون بترك القتال ضربان ضرب أحرار بالغون معذورون. وضرب لا فرض عليهم وهم العبيد أو من لا يبلغ من الرجال الأحرار والنساء ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال الصنفان معاً.

قال الشافعي: وإذا شهد من ليس عليه فرض الجهاد قوياً كان أو ضعيفاً القتال أحذى من الغنيمة كما كان رسول الله ولم يحذى(٢) النساء وقياساً عليهن وخبر عن النبي * في العبيد والصبيان ولا يبلغ بحذيه واحد منهم سهم حر ولا قريباً منه ويفضل

(١) بجعل: وللعامل كذا على العمل شارطه به عليه وله على كذا جَعْلاً. جُعْلاً وجْعَالَةً قدر له أجراً

(٢) أحذى: أعطى.

711