710

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

وقال عز وجل ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم﴾(١) فأعلم أن فرض الاستئذان هو على البالغين فدل على أن الفرض إنما هو على البالغين.

من له عذر بالضعف والمرض والزمانة في ترك الجهاد

قال الشافعي: قال الله عز وجل في الجهاد ﴿ليس على الضعفاء ولا على المريض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله﴾(٢) الآية وقال ﴿ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾(٣).

قال الشافعي: ﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً﴾(٤) الآية.

العذر بغير العارض في البدن

قال الشافعي: إذا كان سالم البدن قوية واجد لما يكفيه ومن خلف يكون داخلاً فيمن عليه فرض الجهاد لو لم يكن عليه دين ولم يكن له أبوان ولا واحد من أبوين يمنعه فلو كان عليه دين لم يكن له أن يغزو بحال إلا بإذن أهل الدين.

قال الشافعي: وسواء كان الدين لمسلم أو كافر وإذا كان يؤمر بأن يطيع أبويه أو أحدهما في ترك الغزو فبين أن لا يؤمر بطاعة أحدهما إلا والمطاع منهما مؤمن.

قال الشافعي: وأي الأبوين أسلم كان حقاً على الولد أن لا يغزو إلا بإذنه إلا أن يكون الولد يعلم من الوالد نفاقاً فلا يكون له عليه طاعة في الغزو وإن غزا رجل وأحد أبويه أو هما مشركان ثم أسلما أو أحدهما فأمره بالرجوع فعليه الرجوع عن وجهه.

العذر الحادث

قال الشافعي: وإذا أذن للرجل أبواه في الغزو فغزا ثم أمراه بالرجوع فعليه الرجوع إلا من عذر حادث والعذر ما وصفت من خوف الطريق أوجد به أو من مرض

(١) الآية رقم ٥٩ من سورة النور.

(٢) الآية رقم ٩١ من سورة التوبة.

(٣) الآية رقم ٦١ من سورة النور.

(٤) الآية رقم ٩٢ من سورة التوبة.

710