704

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

صنف منهم سهمه كاملا لا يعطي واحد من أهل السهمان سهم صاحبه.

قال الشافعي: وقد مضى النبي ﷺ فاختلف أهل العلم في سهمه فمنهم من قال يرد على السهمان التي ذكرها الله عز وجل ومنهم من قال يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله ومنهم من قال يضعه في الكراع والسلاح.

قال الشافعي: والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر وإعداد كراع أو سلاح أو إعطاء أهل البلاء في الإسلام نفلاً عند الحرب وغير الحرب إعداد للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله.

الخمس فيما لم يوجف عليه

قال الشافعي: وما أخذ الولاة من المشركين من حزيتهم والصلح عن أرضهم وما أخذ من أموالهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين ومن أموالهم إن صالحوا بغير إيجاف خيل ولا ركاب ومن أموالهم إن مات منهم ميت لا وارث له وما أشبه هذا مما أخذه الولاة من مال المشركين فالخمس في جميعه ثابت فيه وهو على ما قسمه الله عز وجل لمن قسمه له من أهل الخمس الموجف عليه من الغنيمة.

كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه

قال الشافعي: وينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو قد استكمل خمس عشرة من الرجال ويحصي الذرية وهم من دون المحتلم ودون خمس عشرة سنة والنساء صغيرهن وكبيرهن ويعرف قدر نفقاتهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم والذرية ما يكفيهم لسنتهم من كسوتهم ونفقتهم طعاماً أو قيمته دراهم أو دنانير ويعطى المنفوس شيئاً ثم يزاد كلما كبر على قدر مؤنته ويختلف في مبلغ العطايا باختلاف أسعار البلدان وحالات الناس فيها.

إعطاء النساء والذرية

قال الشافعي: اختلف أصحابنا في إعطاء من دون البالغين من الذرية وإعطاء

704