702

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

بين أن يمن على من رأى منهم أو يقتل أو يفادي أو يسبي وإن منّ أو قتل فذلك له وإن سبى أو فادى فسبيل ما سبى وما أخذ مما فادى سبيل ما سواه من الغنيمة قال وذلك إذا أخذ منهم شيئاً على إطلاقهم فأما أن يكون أسير من المسلمين فيفاديه بأسيرين أو أكثر فذلك له ولا شيء للمسلمين على من فادى من المسلمين بأسارى المشركين وإذا جاز له أن يمن عليهم فلا يعود على المسلمين منه منفعة يقبضونها كان أن يستخرج أسيراً من المسلمين أنفع وأولى أن يجيز عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ فادى رجلاً برجلين(١).

قال الشافعي: فينبغي للإمام أن يعزل خمس ما حصل ويقر أربعة أخماسه ويحسب من حضر القتال من الرجال المسلمين البالغين ويعرف من حضر من أهل الذمة وغير البالغين من المسلمين ومن النساء فينفلهم شيئاً فمن رأى أن ينفلهم من الأربعة الأخماس عزل لهم نفلهم. ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغي المسلمين الذين حضروا القتال فيضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً فيسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهماً سهماً ويفضل ذو الفرس عن ابن عمر أن النبي ﷺ ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم(٢).

قال الشافعي: ولا يسهم لراكب دابة غير الفرس لا بغل ولا حمار ولا بعير ولا فيل ولا غيره وينبغي للإمام أن يتعاهد فلا يدخل إلا شديداً.

قال الشافعي: وإنما أسهم للفارس بسهم فارس إذا حضر شيئاً من الحرب فارساً قبل أن تنقطع الحرب فأما إن كان فارساً إذا دخل بلاد العدو وكان فارساً بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة فلا يسهم له بسهم فارس.

قال الشافعي: ولو حاصر قوم مدينة فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة أو غزا قوم في البحر فكانوا لا يقاتلون إلا رجالة لا ينتفعون بالخيل في واحد من المعنيين أعطى للفارس سهم لم ينقص منه.

(١) مسند الشافعي: كتاب قسم الفىء ص ٣٢٣ / دار الريان للتراث / القاهرة.

(٢) رواه البخاري / كتاب الجهاد والسير / باب سهام الفرس. رواه مسلم / كتاب الجهاد والسير / باب قسمة الغنائم بين الحاضرين. مسند الشافعي / كتاب قسم الفىء ص ٣٢٣ / دار الريان للتراث / القاهرة.

702