Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: ولا يخمس السلب.
الوجه الثاني من النفل
قال الشافعي: عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ بعث سرية فيها عبد الله ابن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم أثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً ثم نفلوا بعيراً بعيراً(١).
قال الشافعي: وحديث ابن عمر يدل على أنهم إنما أعطوا مالهم مما أصابوا على أنهم نفلوا بعيراً بعيراً والنفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم.
قال الشافعي: والذي يختار أن لا يزاد أحد على ماله لا يعطى غير الأخماس أو السلب للقاتل.
الوجه الثالث من النفل
قال الشافعي: قال بعض أهل العلم إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئاً فهو له بعد الخمس فذلك لهم على ما شرط الإمام لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا وقالوا يخمس جميع ما أصاب كل واحد منهم غير السلب في إقبال الحرب وذهبوا في هذا إلى أن النبي ﷺ يوم بدر قال [ من أخذ شيئاً فهو له] وذلك قبل نزول الخمس والله أعلم. ولم أعلم شيئاً يثبت عندنا عن النبي ﷺ إلا ما وصفنا من قسمة الأربعة الأخماس بين من حضر القتال وأربعة أخماس الخمس على أهله ووضعه سهمه حيث أراه الله عز وجل وهو خمس الخمس.
كيف تفريق القسم
قال الشافعي: وكل ما غنم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض وغير ذلك من المال أو سبى قسم كله إلا الرجال البالغين فالإمام فيهم بالخيار
(١) رواه البخاري / كتاب فرض الخمس / باب ومن الدليل على أن الخمس النوائب المسلمين. رواه مسلم / كتاب الجهاد / باب الأنفال.
701