Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الأنفال
قال الشافعي: لا يخرج من رأس الغنيمة شيء غير السلب. عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه قال فضربته على حبل عاتقه(١) ضربة وأقبل علي فضمني ضمة وحدث منها ريح الموت(٢) ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له ما بال الناس؟ فقال أمر الله(٣) ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ﷺ [من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه] فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال رسول الله ﷺ [من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه] فقمت فقال رسول الله ﷺ [مالك يا أبا قتادة] فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر لاها الله(٤) إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله عز وجل يقال عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله ﷺ [صدق فأعطيه إياه] فأعطانيه فبعت الدرع وابتعت(٥) به مخرفاً(٦) في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام(٧).
قال الشافعي: ولو اشترك نفر في قتل رجل كان السلب بينهم.
قال الشافعي: والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقة وفرسه إن كان راكباً أو ممسكه فإن كان منفلتاً منه أو مع غيره فليس له وإنما سلبه ما أخذ من يديه أو مما على بدنه أو تحت بدنه.
حبل عاتقة: عرق أو عصب عند موضع الرداء من العنق أو ما بين العنق والمنكب.
ريح الموت: أي وجدت منه شدة كشدة الموت.
أمر الله: أي قضاؤه والعاقبة للمتقين.
لاها الله: لفظ الجلالة هنا مجرور لأ[ها] التنبيه عوض عن حرف القسم و [لا] للنفي والمعنى لا والله لا يعمد أي لا يقصد النبي ﷺ إلى أسد.
ابتعت: اشتريت.
مخرفاً أي بستاناً.
رواه البخاري - كتاب فرض الخمس / باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه. رواه مسلم / كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل.
700