Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
عليه فيما له الحق من الزكاة وغيرها فيجزيه أن يؤدي عنه بأمره لأنه إنما أريد بالفرض فيه تأديته إلى أهله لا عمل على البدن. وأما الدعاء فإن الله عز وجل ندب العباد إليه وأمر رسول الله ﷺ به فإذا جاز أن يدعى للأخ حياً جاز أن يدعى له ميتاً.
باب الأوصياء
قال الشافعي: ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم عدل أو إمرأة كذلك ولا تجوز إلى عبد أجنبي ولا عبد الموصى ولا عبد الموصى له ولا إلى أحد لم تتم فيه الحرية من مكاتب ولا غيره ولا تجوز وصية مسلم إلى مشرك وإذا أوصى الرجل إلى من تجوز وصيته ثم حدث للموصى إليه حال تخرجه من حد أن يكون كافياً لما أسند إليه أو أميناً عليه أخرجت الوصية من يديه إذا لم يكن أميناً وأضم إليه إذا كان ضعيفاً عن الكفاية قوياً على الأمانة فإن ضعف عن الأمانة أخرج بكل حال.
قال الشافعي: ولو قال أوصيت إلى فلان فإن حدث به حدث فقد أوصيت إلى من أوصى إليه لم يجز ذلك لأنه إنما أوصى بمال غيره وينبغي للقاضي أن ينظر فيمن أوصى إليه الوصي الميت فإن كان كافياً أميناً ولم يجد آمن منه أو مثله في الأمانة ممن يراه أمثل لتركة الميت أبتدأ توليته بتركة الميت.
باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
قال الشافعي: يخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزم اليتيم من زكاة ماله وجنايته وما لا غنى به عنه من كسوته ونفقته بالمعروف وإذا بلغ الحلم ولم يبلغ رشده زوجه وإذا احتاج إلى خادم ومثله يخدم اشترى له خادم وينفق على امرأته إن زوجه وخادم إن كانت لها بالمعروف ويكسوها وكذلك ينفق على جاريته إن اشتراها له ليطأها ولا أرى أن يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء.
باب الولاء والحلف
قال الشافعي: قال أمر الله تبارك وتعالى أن ينسب من كان له نسب من الناس من كان له أب أن ينسب إلى أبيه ومن لم يكن له أب فلينسب إلى مواليه وقد يكون ذا
693