Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
تغيير وصية العتق
قال الشافعي: وللموصي أن يغير من وصيته ما شاء من تدبير وغير تدبير لأن الوصية عطاء يعطيه بعد الموت فله الرجوع فيه ما لم يتم لصاحبه بموته قال وتجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور عليه وغير بالغ لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده فإذا صار إلى أن يحول ملكه لغيره لم نمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة من الثلث.
قال الشافعي: وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله أو شيء مسمى من دنانير أو دراهم أو عرض من العروض وله مال حاضر لا يحتمل ما أوصى به ومال غائب فيه فضل عما أوصى به أعطينا الموصى له ما أوصى له بما بينه وبين أن يستكمل ثلث المال الحاضر وبقينا ما بقي له وكلما حضر من المال شيء دفعنا إلى الورثة ثلثيه وإلى الموصى له ثلثه حتى يستوفوا وصاياهم وإن هلك المال الغائب هلك منهم ومن الورثة. وكذلك لو أوصى له بعبد بعينه ولم يترك الميت غير إلا مالاً غائباً سلمنا له ثلثه وللورثة الثلثين وكلما حضر من المال الغائب شيء له ثلث زدنا الموصى له في العبد أبداً حتى يستوفي رقبته أو يعجز الثلث فيكون له ما حمل الثلث.
باب وصية الحامل
قال الشافعي: تجوز وصية الحامل ما لم يحدث لها مرض غير الحمل كالأمراض التي يكون فيها صاحبها مضنياً أو تجلس بين القوابل فيضر بها الطلق فلو أجزت أن توصي حامل مرة ولا توصي أخرى كان لغيري أن يقول إذا ابتدأ الحمل تغني نفسها وتغير عن حال الصحة وتكره الطعام فلا أجيز وصيتها في هذه الحال وأجزت وصيتها إذا استمرت في الحمل وذهب عنها الغثيان والنعاس وإتهام الطعام.
صدقة الحي عن الميت
قال الشافعي: يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاثة حج يؤدى عنه ومال يتصدق به عنه أو يقضى ودعاء فأما ما سوى ذلك من صلاة أو صيام فهو لفاعله دون الميت ولا يحج أحد عن أحد تطوعاً لأنه عمل على البدن فأما المال فإن الرجل يجب
692