688

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

في حصة ما أجاز كان الورثة كانوا اثنين فيجب للموصى له نصف ما أوصى له به مما جاوز الثلث.

قال الشافعي: ولو كان في الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز في نصيبه بشيء جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامناً له في ماله.

الوصية للقرابة

قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل فقال ثلث مالي لقرابتي أو لذوي قرابتي أو لرحمي أو لذوي رحمي أو لأرحامي أو لأقربائي أو قراباتي كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب في الوصية سواء وأقرب قرابتهم وأبعدهم منه في الوصية سواء ولو قال ثلث مالي لأقرب قرابتي أو لأوفى قرابتي أو لألصق قرابتي كان هذا كله سواء ونظرنا إلى أقرب الناس منه رحماً من قبل أبيه وأمه فأعطيناه إياه ولم نعطه غيره ممن هو أبعد منه كأن وجدنا له عمين وخالين وبني عم وبني خال وأعطينا المال عميه وخاليه سواء بينهم دون بني العم والخال لأنهم يقلونه عند أبيه وأمه قبل بني عمه وخاله. ولو كان مع الأخوة للأب والأم ولد متسفل لا يرث كان المال له دون الأخوة لأنه ابن نفسه وابن نفسه أقرب إليه من ابن أبيه ولو كان مع ولد الولد المتسفل جد كان الولد أولى منه.

باب الوصية لما في البطن والوصية بما في البطن

قال الشافعي: وتجوز الوصية بما في البطن ولما في البطن إذا كان مخلوقاً يوم وقعت الوصية ثم يخرج حياً فلو قال رجل ما في بطن جاريتي فلانة لفلان ثم توفى فولدت جاريته لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية كان لمن أوصى له به وإن ولد لستة أشهر فأكثر لم يكن له لأنه قد يحدث الحمل فيكون الحمل الحادث غير الذي أوصى به ولو قال ولد جاريتي أو جاريتي أو عبد بعينه وصيه لما في بطن فلانة امرأة يسميها بعينها فإن ولد تلك المرأة لأقل من ستة أشهر من يوم التكلم بالوصية فالوصية جائزة وإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فأكثر فالوصية مردودة لأنه قد يحدث حمل بعد الوصية وإن مات الموصي قبل أن تلد التي أوصى لحملها وقفت الوصية حتى تلد فإن ولدت لأقل من ستة أشهر كانت الوصية له.

688