686

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف

قال الشافعي: وتجوز عطية الحامل حتى يضر بها الطلاق لولادة أو إسقاط فتكون تلك حال خوف عليها إلا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض وإذا ولدت الحامل فإن كان بها وجع من جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر مخوف فعطيتها عطية مريض وإن لم يكن بها من ذلك شيء فعطيتها عطية صحيح.

قال الشافعي: فإن ضربت المرأة أو الرجل بسياط أو خشب أو حجارة فثقب الضرب جوفًا أو ورم بدنًا أو حمل قيحًا فهذا كله مخوف وهو قبل أن يبلغ هذا في أول ما يكون الضرب إن كان يصنع مثله هذا مخوف فإن أتت عليه أيام يؤمن فيها أن يبقى بعدها وكان مقتلا فليس بمخوف.

باب عطية الرجل في الحرب والبحر

قال الشافعي: وتجوز عطية الرجل في الحرب حتى يلتحم فيها فإذا التحم كانت عطيته كعطية المريض كان محاربًا مسلمين أو عدوًا قال: فإذا أسر فإن كان في أيدي مسلمين جازت عطيته في ماله وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرًا فكذلك وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الأسرى فعطيته عطية المريض.

قال الشافعي: وإن كان في مشركين يفون بالعهد فأعطوه أمانًا فعطيته عطية الصحيح.

باب الوصية للوارث

قال الشافعي: عن مجاهد يعني في حديث [لا وصية لوارث](١).

قال الشافعي: فحكم الوصية لوارث حكم ما لم يكن فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصية فإن مات الموصي والموصى له وارث فلا وصية له وإن حدث للموصى وارث يحجبه أو خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت وارثًا له بأن يكون أوصى

(١) سبق تخريجه في صفحة ٣٨ من هذا الجزء الرابع.

686