684

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: ولو كانت دار رجل أو عبده في يدي رجل بسكنى أو إجارة أو عارية فقال قد وهبت لك الدار التي في يدك وكنت قد أذنت لك في قبضه لنفسك كانت هذه هبة مقبوضة للدار والعبد الذي في يديه ثم لم يحدث له منعاً لما وهب له حتى مات علم أنه لها قابض.

باب الوصية بالثلث وفيه الوصية بالزائد على الثلث

قال الشافعي: وسنة رسول الله ﷺ تدل على أنه لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه إلى الثلث إلا أن يتطوع الورثة فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم وإذا تطوع له الورثة فأجازوا ذلك فإنما أعطوه من أموالهم.

قال الشافعي: فلو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه ولآخر بربعه فلم تجز ذلك الورثة أقتسم أهل الوصايا الثلث على قد ما أوصى لهم به يجزأ الثلث ثلاثة عشر جزءاً فيأخذ منه صاحب النصف ستة وصاحب الثلث أربعة وصاحب الربع ثلاثة ولو أجاز الورثة أقتسموا جميع المال.

باب الوصية في الدار والشيء بعينه

قال الشافعي: ولو أوصى رجل لرجل بدار فقال داري التي كذا - ووصفها وصية - لفلان فالدار له بجميع بنائها وما ثبت فيها ومن باب وخشب وليس له متاع فيها ولا خشب ولا أبواب ليست بثابتة في البناء ولبن ولا حجارة ولا آجر لم يبن به لأن هذا لا يكون من الدار حتى يبنى به ولو أوصى به بالدار فانهدمت في حياة الموصي لم يكن له ما انهدم من الدار وكان له ما بقي لم يتهدم من الدار ولو أوصى له بعبد فمات أو اعور أو نقص منه شيء بعينه فذهب لم يكن له فيما بقي من الثلث سوى ما أوصى له به شيء لأن ما أوصى له به قد ذهب وهكذا كل ما أوصى له به بعينه فهلك أو نقص.

باب الوصية بشيء بصفته

قال الشافعي: وإذا أوصى رجل لرجل بعبد فقال له غلامي البربري أو غلامي

684