Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
جميع المال وأيتهن زاد على صداق مثلها فالزيادة محاباة فإن صح قبل أن يموت جاز لها من جميع المال وإن مات قبل أن يصح بطلت عنهما الزيادة على صداق مثلها وثبت النكاح وكان لها الميراث.
قال الشافعي: صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن لجاز النكاح وبطل ما زادهن على صداق مثلهن إذا مات في مرضه ذلك لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث.
قال الشافعي: ولو نكح المريض فزاد المنكوحة على صداق مثلها ثم صح ثم مات جاز لها الزيادة لأنه قد صح قبل أن يموت فكان كمن أبتدأ نكاحاً وهو صحيح.
قال الشافعي: ولو كانت المتزوجة ممن لا ترث بأن تكون ذمية ثم مات وهي عنده جاز لها جميع الصداق صداق مثلها من جميع المال والزيادة على صداق مثلها من الثلث لأنها غير وارث ولو أسلمت فصارت وارثاً بطل عنها ما زاد على صداق مثلها.
هبات المريض
قال الشافعي: وما أبتدأ المريض هبه في مرضه لوارث أو غير وارث فدفع إليه ما وهب له فإن كان وارثاً ولم يصح المريض حتى مات من مرضه الذي وهب فيه فالهبة مردودة كلها وكذلك إن وهبه له وهو غير وارث ثم صار وارثاً فإن استغل ما وهب له ثم مات الواهب قبل أن يصح رد الغلة لأنه إذا مات استدللنا على أن ملك ما وهب له كان في ملك الواهب ولو وهب لوارث وهو مريض ثم صح ثم مرض فدفع إليه الهبة من مرضه الذي مات فيه كانت الهبة مردودة لأن الهبة إنما تتم بالقبض وقبضه إياه كان وهو مريض ولو كانت الهبة وهو مريض ثم كان الدفع وهو صحيح ثم مرض فمات كانت الهبة تامة من قبل أنها تمت القبض.
قال الشافعي: ولو كانت الهبة لمن يراه يرثه فحدث دونه وارث فحجبه فمات وهو غير وارث أو الأجنبي كانت سواء لأن كليهما غير وارث.
(١) يصح: صَحِّ الشيء صُحًا وصِحَّةٌ برى من كل عيب أو ريب يقال صح المريض وصح الخبر.
683