682

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

مرضه ذلك كان حكمه حكم وصيته ومتى حدثت له صحة بعدما أتلف منه ثم عادوه مرض فمات تمت عطيته إذا كانت الصحة بعد العطية.

قال الشافعي: وما كان من عطية بتات في مرضه لم يأخذ بها عوضاً أعطاها إياها وهو يوم أعطاه ممن يرثه لومات أولاً يرثه فهي موقوفة فإذا مات فإن كان المعْطَى وارثاً له حين مات أبطلت العطية لأني إذا جعلتها من الثلث لم أجعل لوارث في الثلث شيئاً من جهة الوصية وإن كان المُعْطَى حين مات المُعْطِى غير وارث أجزتها له لأنها وصية لغير وارث.

قال الشافعي: وما كان من عطايا المريض على عِوَضٍ أخذه مما يأخذه الناس من الأموال في الدنيا فأخذه به عوضاً يتغابن الناس بمثله ثم مات فهو جائز من رأس المال وإن أخذ به عوضاً لا يتغابن الناس بمثله فالزيادة عطية بلا عوض فهي من الثالث فمن جازت له وصية جازت له ومن لم تجز له وصية لم تجز له الزيادة.

قال الشافعي: وسواء في هذا كله كان البائع الصحيح والمشتري المريض أو المشتري الصحيح والبائع المريض من أن الغبن يكون في الثلث وهكذا لوباع مريض من مريض أو صحيح من صحيح ولو اختلف ورثة المريض البائع والمشتري الصحيح في قيمة ما باع المريض فقال المشتري اشتريتها منه وقيمتها مائة وقال الورثة بل باعكها وقيمتها مائتان ولو كان المشتري في هذا كله وارثاً أو غير وارث فلم يمت الميت حتى صار وارث كان بمنزلة من لم يزل وارثاً له إذا مات الميت فإذا باعه الميت وقبض الثمن منه ثم مات فهو مثل الأجنبي في جميع حاله إلا فيما زاد على ما يتغابن الناس به فإن باعه بما يتغابن الناس بمثله جاز وإن باعه بما لا يتغابن الناس بمثله قيل للوارث حكم الزيادة على ما يتغابن الناس بمثله حكم الوصية وأنت فلا وصية لك فإن شئت فاردد البيع إذا لم يسلم لك ما باعك وإن شئت فاعط الورثة من ثمن السلعة ما زاد علی ما يتغابن الناس بمثله.

باب نكاح المريض

قال الشافعي: ويجوز للمريض أن ينكح جميع ما أحل الله تعالى أربعاً وما دونهن كما يجوز له أن يشتري فإذا أصدق كل واحدة منهن صداق مثلها جاز لها من

682