680

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

أن يوصي لوالديه وأقربيه ثم زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخة فلما قسم الله تعالى ذكره المواريث كانت تطوعاً.

قال الشافعي: عن مجاهد أن رسول الله ﷺ قال [لا وصية لوارث](١) قال: ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما ممن يرث بكل حال إذا كان في معنى غير وارث فالوصية له جائزة.

باب الخلاف في الوصايا

باب الوصية للزوجة

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم﴾ (٢) الآية وكان فرض الزوجة أن يوصي لها الزوج بمتاع إلى الحول. المتاع النفقة والسكنى والكسوة إلى الحول وثبت لها السكن فقال ﴿غير إخراج﴾ ثم ﴿فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف﴾(٣) فدل القرآن على أنهن إن خرجن فلا جناح على الأزواج لأنهن تركن ما فرض لهن. ثم حفظت عمن أرضى من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث قال الله عز وجل ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترکن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين﴾(٤).

(١) رواه الترمذي / ٣١ كتاب الوصايا / ٥ باب لا وصية لوارث حديث رقم ٢١٢١ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

رواه النسائي / كتاب الوصايا / باب ابطال الوصية للوارث ص ٢٤٧ الجزء السادس المجلد الثالث سنن النسائي بشرح السيوطي / دار القلم بيروت لبنان.

رواه ابن ماجه ٢٢ كتاب الوصايا / ٦ باب لا وصية لوارث حديث رقم ٢١٩٤.

رواه أبو داود / كتاب الوصايا / ٦ باب ما جاء في الوصية للوارث حديث رقم ٢٨٥٣.

(٢) الآية رقم ٢٤٠ من سورة البقرة.

(٣) الآية رقم ٢٤٠ من سورة البقرة.

(٤) الآية: رقم ١٢ من سورة النساء.

680