Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
أو بصفة أو بعبد أو متاع أو غيره وقال ثم ما فضل من ثلثي فلفلان كان ذلك كما قال يعطي الموصي له بالشيء أو صفته ما أوصى له به فإن فضل من الثلث شيء كان للموصى له بما فضل من الثلث وإن لم يفضل شيء فلا شيء له.
قال الشافعي: ولو كان الموصى به عبداً فمات الموصي وهو صحيح ثم أعود. قوم صحيحاً بحاله يوم مات الموصى وبقيمة مثله يومئذ فأخرج من الثلث ودفع إلى الموصى له به كهيئته ناقصاً أو تاما وإنما القيمة في جميع ما أوصى به بعينه يوم يموت الميت وذلك يوم تجب الوصية.
باب الوصية للرجل وقبوله ورده
قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل المريض لرجل بوصية ما كانت ثم مات فللموصى له قبول الوصية وردها لا يجبر أن يملك شيئاً لا يريد ملكه أبداً إلا بأن يرث شيئاً فإنه إذا ورث لم يكن له دفع الميراث.
قال الشافعي: ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصى.
قال الربيع: ولو مات الموصي ثم مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد كان لورثته أن يقبلوا أو يردوا فمن قبل منهم فله نصيبه بميراثه مما قبل ومن رد كان ما رد لورثة الميت. ولو أوصى رجل لرجل بجارية فمات الموصي ولم يقبل الموصى له ولم يرد حتى وهب إنساناً للجارية مائة دينار والجارية ثلث مال الميت ثم قبل الوصية فالجارية له لا يجوز فيما وهب لها.
باب ما فسخ من الوصايا
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه﴾(١).
قال الشافعي: وكان فرضاً في كتاب الله تعالى على من ترك خيراً والخير المال
(١) الآية رقم ١٨٠ من سورة البقرة.
679