678

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

وهي أكثر من أجرة مثله قيل له إن شئت فأحجج عنه بأجر مثلك ويبطل الفضل عن أجر مثلك لأنها وصية والوصية لوارث لا تجوز.

قال: ولو استأجر عليه من حج فأفسد الحج رد جميع الإجارة لأنه أفسد العمل الذي استؤجر عليه ولو أحجوا عنه امرأة أجزأ عنه وكان الرجل أحب إلي ولو أحجوا رجلاً عن امرأة أجزأ عنها.

باب العتق والوصية في المرض

قال الشافعي: عتق البتات في المرض إذا مات المعتق من الثلث وهكذا الهبات والصدقات في المرض لأن كل شيء أخرجه المالك من ملكه بلا عوض مال أخذه فإذا عتق المريض عتق بتات(١) وعتق تدبير ووصية بدىء بعتق البتات قبل عتق التدبير والوصية وجميع الوصايا فإن فضل من الثلث فضل عتق منه التدبير والوصايا وأنفذت الوصايا لأهلها وإن لم يفضل منه فضل لم تكن وصية وكان كمن مات لا مال له.

قال: وهكذا لو قال لثلاثة أعبد له: أنتم أحرار ثم قال ما بقي من رقيقي حر بدء بالثلاثة فإن خرجوا من الثلث أعتقوا معاً وإن عجز الثلث عنهم أقرع بينهم وإن عتقوا معاً وفضل من الثلث شيء أقرع بين من بقي من رقيقه إن لم يحملهم الثلث.

قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل بعتق أمة بعد موته فإن مات من مرضه أو سفره فولدت قبل أن يموت الموصي فولدها مماليك لأنهم ولدوا قبل أن يعتق في الحين الذي لو شاء أرقها وباعها.

قال: ولا يجوز في العتق في الوصية إلا واحد من قولين إما أن يكون العتق وصية من الوصايا يحاص(٢) بها المعتق أهل الوصايا فيصيبه من العتق ما أصاب أهل الوصايا من وصاياهم ويكون كل عتق كان وصية بعد الموت بوقت أو بغير وقت سواء.

باب التکملات

قال الشافعي: ولو أوصى رجل لرجل بمائة دينار من ماله أو بدار موصوفة بعين

(١) بتات - بت الشيء - بُتُوتاً: انقطع بتاتاً قطعه مستأصلاً قطعاً لا رجعة فيه.
(٢) يحاص: يقاسمه. حاصة مُحاصّةً وچِصَاصات سمة فأخذ كل واحد منهما حصته.

678