Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
أكثر من ثلاث رقاب فقيل أيهما أحب إليك إقلال الرقاب واستغلاؤها أو أكثارها واسترخاصها؟ قال إكثارها واسترخاصها أحب إلي فإن قال ولم؟ قيل لأنه يروي عن النبي ﷺ أنه قال [من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار] ويزيد بعضهم في الحديث [حتى الفرج بالفرج](١).
باب الوصية في الغارمين
قال الشافعي: وإذا أوصى بثلث ماله في الغارمين فالقول أنه يقسم في غارمي البلد الذي به ماله وفي أقل ما يعطاه ثلاثة فصاعداً كالقول في الفقراء والرقاب وفي أنه يعطي الغارمين بقدر غرمهم ويعطي من له الدين عليهم أحب.
باب الوصية في سبيل الله
قال الشافعي: وإذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطيه من أراد الغزو لا يجزي عندي غيره لأن من وجه بأن أعطي في سبيل الله لا يذهب إلى غير الغزو والقول في أن يعطاه من غزا من غير البلد الذي به مال الموصي ويجمع عمومهم وأن يعطوا بقدر مغازيهم ولو قال أعطوه في سبيل الله أو في سبيل الخير أو في سبيل البر أو في سبيل الثواب جزىء أجزاء فأعطيه ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء والفقر والمساكين وفي الرقاب والغارمين والغزاة وابن السبيل والحاج ودخل الضيف والسائل.
باب الوصية في الحج
قال الشافعي: وإذا مات الرجل وكان قد حج حجة الإسلام فأوصى أن يحج عنه فإن بلغ ثلثه حجة من بلده احج عنه رجل من بلده وإن لم يبلغ احج عنه رجلاً من حيث بلغ ثلثه.
قال الشافعي: ولو قال أحجوا عن فلانا بمائة درهم وكانت المائة اكثر من إجارته أعطيها لأنها وصية له مالم يكن وارثاً فإن كان وارثاً فأوصى له أن يحج عنه بمائة درهم
(١) رواه مسلم / ٢٠ كتاب العتق / ٥ باب فضل العتق / حديث رقم ٢٢ .
677