Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
عبداً من رقيقي أو دابة من دوابي فلم يوجد له دابة ولا شيء من الصنف الذي أوصى له به بطلت الوصية لأنه أوصى له بشيء مسمى أضافة إلى ملكه لا يملكه وكذلك لو أوصى له وله هذا الصنف فهلك أو باعه قبل موته بطلت الوصية له. ولو تصادقوا على أنه بقي منه شيء فقال الموصى له استهلكه الورثة وقال الورثة بل هلك من السماء كان القول قول الورثة وعلى الموصى له البينة فإن جاء بها قيل للورثة أعطوه ما شئتم مما يكون مثله ثمناً لأقل الصنف الذي أوصى له به ولو استهلك ذلك كله وارث أو أجنبي كان للموصى له أن يرجع على مستهلكه من كان بثمن أي شيء سلمه له الوارث.
باب الوصية بشاة من ماله
قال الشافعي: ولو أن رجلاً أوصى لرجل بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه أي شاة شئتم كانت عندكم صغيرة أو كبيرة ضائنة أو ماعزة فإن قالوا نعطيه ظبياً أو أروية لم يكن ذلك لهم ولو قالوا نعطيك تيساً أو كبشاً لم يكن ذلك لهم لأن المعروف إذا قيل شاة أنها أنثى.
وكذلك لو قال أعطوه بعيراً أو ثوراً من مالي لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة لأنه لا يقع على هذين اسم البعير ولا الثور.
ولو قال أعطوه عشراً من غنمي أو عشراً من إبلي كان لهم أن يعطوه عشراً إن شاءوا إناثاً كلها وإن شاءوا ذكوراً كلها وإن شاءوا ذكوراً وإناثاً ولا شيء أولى من شيء.
باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه أو غير عينه
قال الشافعي: ولو أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل عبد وسيف ودار وأرض وغير ذلك فاستحق ثلثا ذلك الشيء أو هلك وبقي ثلثه مثل دار ذهب السيل بثلثيها أو أرض كذلك فالثلث الباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث.
675