Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
نصيب امرأة لأنه أقل. وهكذا لو كان ولده ابنة وابن ابن فقال أعطوه مثل نصيب أحد ولدي أعطيته السدس. ولو قال له مثل نصيب أحد ورثتي فكان في ورثته امرأة ترثه ثمنًا ولا وارث له يرث أقل من ثمن أعطيته إياه ولو كان له أربع نسوة يرثنه ثمنًا أعطيته ربع الثمن.
قال الشافعي: ولو قال أعطوه مثل أكثر نصيب وارث لي نظر من يرثه فأيهم كان أكثر له ميراثًا أعطي مثل نصيبه حتى يستكمل الثلث فإن جاوز نصيبه الثلث لم يكن له إلا الثلث إلا أن يشاء ذلك الورثة.
الوصية بجزء من ماله
قال الشافعي: ولو قال لفلان نصيب من مالي أو جزء من مالي أو حظ من مالي كان هذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه ما شئتم لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ.
قال الشافعي: ووجدت ربع دينار قليلًا وقد يقطع فيه.
قال الشافعي: ووجدت مائتي درهم قليلًا وفيها زكاة وذلك قد يكون قليلًا. وكذلك لو كان حيًا فأمر لرجل بقليل ماله أو كثيره كان ذلك إليه فمتى لم يسم شيئًا ولم يحدده فذلك إلى الورثة.
باب الوصية بشيء مسمى بغير عينه
قال الشافعي: ولو أوصى لرجل فقال أعطوه عبدًا من رقيقي أعطوه أي عبد شاءوا وكذلك لو قال أعطوه شاة من غنمي أو بعيرًا من إبلي أو حمارًا من حميري أعطاه الورثة أي ذلك شاءوا مما سماه. لو أوصى له بمائة دينار فهلك من ماله مائة دينار لم يكن عليه أن يحسب عليه ما حمل ذلك الثلث وذلك أنه جعل المشيئة فيما يقطع به إليهم فلا يبرءون حتى يعطوه إلا أن يهلك ذلك كله فيكون كهلاك عبد أوصى له به بعينه وإن لم يبق إلا واحد مما أوصى له به من دواب أو رقيق فهو له وإن هلك الرقيق أو الدواب أو ما أوصى له به كله بطلت الوصية.
باب الوصية بشيء مسمى لا يملكه
قال الشافعي: لو قال الموصي أعطوا فلان شاة من غنمي أو بعيرًا من إبلي أو
674