Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
لم يختلفوا في أن لم ينقصوه من السدس وهذا حكمهم للأب وأن المسلمين حجبوا بالجد الأخ للأم وهكذا حكمهم في الأب ونحن لا ننقص الجد من السدس.
ميراث ولد الملاعنة
قال الشافعي: إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخواته لأمه حقوقهم ونظرنا ما بقي فإن كانت أمه مولاة عناقة كان ما بقي ميراثاً لموالي أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقي لجماعة المسلمين.
ميراث المجوس
قال الشافعي: قلنا إذا أسلم المجوس وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى أعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختاً ورثناها بأنها أم وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال والأخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال بعض الناس أورثها من الوجهين معاً فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهي أخت أم؟ قال أحجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لأنها أخت قلنا أرأيت حكم الله عز وجل إذا جعل للأم الثلث في حال ونقصها منه بدخول الإخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها؟ قال بلى بغيرها نقصها فقلنا وغيرها خلافها؟ قال: نعم قلنا: فإذا نقصتها بنفسها أفليس قد نقصتها بخلاف ما نقصها الله عز وجل به؟ وقلنا أرأيت إذا كانت أما على الكمال فكيف يجوز أن تعطيها بنقصها دون الكمال وتعطيها أما كاملة وأختاً كاملة وهما بدنان وهذا بدن؟ قال فقد دخل عليك أن عطلت أحد الحقين قلنا لما لم يكن سبيل إلى استعمالهما إلا بخلاف الكتاب وخلاف المعقول لم يجز إلا تعطيل أصغرهما لا أكثرهما قال فهل تجد علينا شيئاً من ذلك ؟ قلنا: نعم قد تزعم أن المكاتب ليس بكامل الحرية ولا رقيق وأن کل من لم تكمل فیه الحریة صار إلی حکم العبيد لأنه لا يرث ولا یورث ولا تجوز شهادته ولا يحد من قذفه ولا يحد هو إلا حد العبيد فتعطل موضوع الحيرة منه.
قال: إني أحکم عليه أنه رقيق قلت أفي كل حال أو في بعض حاله دون بعض؟ قال: بل في بعض دون بعض لأنى لو قلت لك في كل حاله قلت لسيد المكاتب أن
670