Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
يبيعه ويأخذ ماله قلت: فإذا كان قد اختلط أمره فلم يمحض عبداً ولم يمحض حراً فكيف لم تقل فيه بما رويته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يعتق منه بقدر ما أدى وتجوز شهادته بقدر ما أدى ويحد بقدر ما أدى ويرث ويورث بقدر ما أدى؟ قال: لا نقول به قلنا وتصيره على أصل أحكامه وهو حكم العبيد فيما نزل به وتمنعه الميراث؟ قال: نعم: قلنا: فكيف لم تجز لنا في فرض المجوس ما وصفنا؟ وإنما صيرنا المجوس إلى أن أعطيناهم بأكثر ما يستوجبون فلم نمنعهم حقاً من وجه إلا أعطيناهم ذلك الحق أو بعضه من وجه آخر وجعلنا الحكم فيهم حكماً واحداً معقولاً لا متبعضا لأن جعلنا بدنا واحداً في حكم بدنين.
ميراث المرتد
قال الشافعي: عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"(١).
قال الشافعي: وبهذا نقول فكل من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان فإن ارتد أحد من هؤلاء عن الإسلام لم يرثه المسلم لقول رسول الله ﷺ وقطع الله الولاية بين المسلمين والمشركين.
قال الشافعي: وقلنا لا يؤخذ مال المرتد عنه حتى يموت أو يقتل على ردته وإن
(١) رواه البخاري / كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر. ص ١٩٤ الجزء الثامن من المجلد الثالث / دار الجيل بيروت لبنان.
رواه مسلم / ٢٣ كتاب الفرائض / حديث رقم ١ - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الفكر / بيروت رواه الترمذي / ٣٠ كتاب الفرائض / باب ١٥ ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث رقم ٢١٠٧.
رواه أبو داود / كتاب الفرائض / ١٠ باب هل يرث المسلم الكافر / حديث ٢٨٩٢ كتاب عون المعبود. الجزء الثامن ص ١٢٠ دار الفكر بيروت.
رواه ابن ماجه / ٢٣ كتاب الفرائض / ٦ ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث رقم ٢٢٠٥، ٢٢٠٦.
موطأ مالك / ٢٧ كتاب الفرائض / ١٣ باب ميراث أهل الملل حديث رقم ١٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
671