Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
قال الشافعي: فلما قال رسول الله ﷺ إن مال العبد إذا بيع لسيده دل هذا على أن العبد لا يملك شيئاً ولم أسمع اختلافاً في أن قاتل الرجل عمداً لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئاً ثم افترق الناس في القتل الخطأ فقال بعض أصحابنا يرث من المال ولا يرث من الدية. فلا يرث قاتل عمداً ولا خطأ شيئاً أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.
باب رد المواريث
قال الشافعي: قال الله عز وجل ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾(١) وقال الله عز وجل ﴿وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الآنثيين﴾(٢) وقال ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾(٣) وقال تعالى ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم﴾(٤) وقال عز اسمه ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السُّدُسُ﴾(٥).
قال الشافعي: وإذا ترك الرجل أخته أعطيتها النصف ما ترك وكان ما بقي للعصبة فإن لم تكن عصبة فلمواليه الذين أعتقوه فإن لم يكن له موال أعتقوه كان النصف مردوداً على جماعة المسلمين من أهل بلده ولا تزاد أخته على النصف وكذلك لا يرد على وارث ذي قرابة ولا زوج ولا زوجة له فريضة ولا تجاوز بذي فريضة فريضته.
= ٧٩٣ - رواية محمد بن الحسن الشيباني دار القلم بيروت لبنان.
(١) الآية رقم ١٧٦ من سورة النساء.
(٢) الآية رقم ١٧٦ من سورة النساء.
(٣) الآية رقم ١٢ من سورة النساء.
(٤) الآية رقم ١٢ من سورة النساء.
(٥) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
668