Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
كتاب الفرائض
باب المواريث
قال الشافعي: فرض الله تعالى ميراث الوالدين والإخوة والزوجة والزوج.
قال الشافعي: لا يرث أحد ممن سمي له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث ويكون حراً ويكون بريئاً من أن يكون قاتلاً للموروث فإذا برىء من هذه الثلاث خصال ورث وإذا كانت فيه واحدة منهن لم يرث. عن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال [لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم](١).
قال الشافعي: أن رسول الله ﷺ قال [من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع](٢).
(١) رواه البخاري / كتاب الفرائض / باب لا يرث المسلم الكافر. ص ١٩٤ الجزء الثامن من المجلد الثالث / دار الجيل بيروت لبنان.
رواه مسلم / ٢٣ كتاب الفرائض / حديث رقم ١ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الفكر / بيروت.
رواه الترمذي / ٣٠ كتاب الفرائض / باب ١٥ ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث رقم ٢١٠٧.
رواه أبو داود / كتاب الفرائض / ١٠ باب هل يرث المسلم الكافر / حديث رقم ٢٨٩٢ كتاب عون المعبود الجزء الثامن ص ١٢٠ دار الفكر / بيروت.
رواه ابن ماجه / ٢٣ كتاب الفرائض / ٦ ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك / حديث رقم ٢٢٠٥، ٢٢٠٦.
موطأ مالك / ١٧ كتاب الفرائض / ١٣ باب ميراث أهل الملل حديث رقم ١٠ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
(٢) موطأ مالك / أبواب البيوع والتجارات والسلم / ٢١ باب من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً وله مال حديث رقم =
667