652

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: لم يكن لأحد أن ينزل بلداً غير معمور فيمنع منه شيئاً يرعاه دون غيره وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها من الآدميين وإنما سلط الله الآدميين على منع ما لهم خاصة لا منع ما ليس لأحد بعينه.

قال الشافعي: فكل ما لم يعمر من الأرض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالي لمصلحة عوام المسلمين فجعله لما يحمل عليه في سبيل الله من نعم الجزية وما يفضل من نعم الصدقة فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها وما يصير إليه من ضوال المسلمين وماشية أهل الضعف دون أهل القوة.

قال الشافعي: وكل هذا عام المنفعة بوجوه لأن من حمل في سبيل الله فذلك لجماعة المسلمين ومن أرصد له أن يعطي من ماشية الصدقة فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ما شيته فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين.

الأحباس

قال الشافعي: جميع ما يعطي الناس من أموالهم ثلاثة وجوه والعطايا منها في الحياة وجهان وبعد الوفاة واحد.

فالوجهان من العطايا في الحياة مفترقاً. فأحدهما يتم بكلام المعطي والآخر يتم بأمرين بكلام المعطي أو قبض من يكون قبضه له قبضاً.

قال الشافعي: والعطايا التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطي ما كان

= - مسند الإمام أحمد حــ ٤ ص ٧١.
- السنن الكبرى للبيهقي / كتاب احياء الموات ح ٦ ص ١٤٦ .
- مصنف ابن أبي شيبة / كتاب البيوع والأقضية ٥٥٤ حمى الكلاء وبيعه حديث رقم ٣٢٤١ طبعة الدار السلفية / الهند ١٤٠٠ هـ سنة ١٩٨٠ م.
- المعجم الكبير للطبراني / ٧٣٥ الصعب بن جثامة بن قيس الليثي الجزء ٨ ص ٩٥ العراق ١٤٠٠ هـ سنة ١٩٨٠ م.
- سنن الدارقطني / كتاب الأقضية والأحكام / حديث ١٢٠ حـ ٤ ص ٢٣٨ .
- شرح السنة للبغوي / باب الحمى حديث رقم ٢١٩٠ ص ٢٧٢ إصدار المكتب الإسلامي.
- مسند الشافعي / من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ص ٣٨١ إصدار دار الريان.

652