651

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: وكل ماء ببادية يزيد في عين أو بئر أو غيل أو نهر بلغ مالكه منه حاجته لنفسه وماشيته وزرع إن كان له فليس له منع فضله عن حاجته من أحد يشرب أو يسقي دابة خاصة دون الزرع وليس لغيره أن يسقي منه زرعاً ولا شجراً إلا أن يتطوع بذلك مالك الماء.

قال الشافعي: وإن كان الماء في سقاء أو جرة أو وعاء ما كان فهو مخالف للماء الذي يستخلف فلصاحبه منعه وهو كطعامه إلا أن يضطر إليه مسلم والضرورة أن يكون لا يجد غيره بشراء أو يجد بشراء ولا يجد ثمناً فلا يسع منعه لأن في منعه تلفاً له.

إقطاع الوالي

قال الشافعي: عن يحيى بن جعدة قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الناس الدور فقال حي من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة نكب عنا ابن أم عبد فقال رسول الله ﷺ [فلم ابتعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه](١) وفي هذا دلالة على أن النبي ﷺ أقطع الناس بالمدينة وذلك بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل فلم يكن لهم بالعامر منع غير العامر ولو كان لهم لم يقطعه الناس وفي هذا دلالة على أن ما قارب العامر وكان بين ظهرانيه ولم يقارب من الموات سواء في أنه لا مالك له فعلى السلطان إقطاعه ممن سأله من المسلمين(٢).

باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين

قال الشافعي: الركاز دفن الجاهلية. عن النبي ﷺ قال [ لا حمى إلا الله ورسوله](٣).

  1. غيل: غَيْلَ هو الماء الجاري على وجه الأرض. غَيِلُ: الوادي فيه ماء.

  2. مسند الشافعي: من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ص ٣٨١ إصدار دار الريان القاهرة. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ سنة ١٩٨٧ م.

  3. شرح السنة للبغوي: باب إحياء الموات / حديث ٢١٨٩ ص ٢٧٠.
    رواه البخاري باب في الشرب / باب لا حمى إلا لله ولرسوله.

651